العلامة الحلي
39
نهاية الوصول الى علم الأصول
الملكان من المباحات ، وتبقية ما يشاء « 1 » من الطاعات والمعاصي . الثالث : قيل : المراد به محو البلايا والنكبات بالصدقة ، على معنى أنّه لولاها لنزل ذلك . الرابع : روي أنّه تعالى يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، لما يتعلّق بذلك من صلاح الملائكة . « 2 » وعن الثالث بوجوه : الأوّل : أنّه خبر واحد فلا يقبل فيما يجب أن يعلم . الثاني : الخبر يتضمّن ما يدفعه العقل ، وفيه من الشّبه والأباطيل ما يدلّ على فساده ، لتضمّنه أنّ المصالح الدّينيّة تتعلّق بمشورة الخلق وإيثارهم . الثالث : أنّه يقتضي نسخ شيء قبل وقته ، وقبل تمكّن المكلّف من العلم به ، وعلّة المخالف تقتضي منع ذلك ، لأنّه يجوّز هذا النسخ على أن يكون الغرض في التعبّد بالمنسوخ العزم على أدائه ، والاعتقاد لوجوبه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع علم المكلّف بالتعبّد بالمنسوخ . اعترض على الأوّل « 3 » : بأنّ المسألة اجتهاديّة ، فجاز إثباتها بخبر الواحد .
--> ( 1 ) . وفي النسخ الّتي بأيدينا : « ما أثبتنا » والصحيح ما أوردناه في المتن . ( 2 ) . ذكره المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 440 ، ولم نعثر عليه في غير هذا الموضع . ( 3 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 3 / 90 .